- يعدّ مجلس أمناء الجامعة أعلى سلطة إدارية في جامعة المعارف للعلوم التطبيقية، حيث يشرف على كافة السياسات والعمليات بالجامعة، ويتولى اعتماد الميزانية السنوية، وأية تعديلات رئيسية في سياسات الجامعة وهيكلها الأكاديمي وبرامجها التدريسية وأية تشكيلات إدارية أخرى.
- لا يجوز الجمع بين أكثر من مهمة علمية إدارية ضمن الجامعة إلا في حالات الضرورة وموافقة الوزير.
- لا يجوز أن يشغل أحد المستثمرين منصباً علمياً إدارياً في الجامعة.
- يتولى مجلس الأمناء المھام والصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي.2. دراسة واقتراح إحداث وافتتاح كليات أو أقسام أو برامج أكاديمية أو دمجھا في غيرھا أو إلغائھا.
3. اقتراح الرسوم الجامعية.
4. تأمين مصادر للدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
5. الموافقة على تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التعليمية بناءً على اقتراح مجلس الجامعة على ان لا تقل عن الحد الأدنى للأجور في الجامعات العامة.
6. النظر في الخطط ولاسيما الخطط السنوية التي يقدمها الرئيس للمشاريع التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها وإقرارها.
7. قبول الھبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر سوري على أن تخصص للإنفاق على الأغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة، ولا يجوز قبول أي هبة أو منحة من مصدر أجنبي دون موافقة الوزير عليها.
8. إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وإيداع نسخة منھا في الوزارة.
9. إقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم إنجازاتها، وإقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية الجامعية وإيداع نسخة منها لدى الوزارة.
10. إعداد مشروعات أنظمة الجامعة بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات.
11. النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس أو أي من أعضائه مما لا يدخل في صلاحيات أي جھة أخرى وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
12. يقترح مجلس الأمناء اسم رئيس الجامعة إلى الوزارة.
13. يجوز لمجلس الأمناء تفويض بعض صلاحياته لمجلس الجامعة.
14. إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياستها الأكاديمية والمالية والإدارية.
15. وضع خطط إنشاء المباني واستكمال وتطوير المخابر والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
16. إقرار النظام الداخلي للجامعة واللوائح التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
17. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة، ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.
18. تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
19. وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية، وذلك من خلال رسم وتنظيم برامج التعليم والبحوث والتدريب في الجامعة، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق ذلك.
20. الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة التعليمية، ووضع شروط وقواعد التعاقد معهم أو إيفادهم، وتحديد تعويضاتهم ومكافآتهم وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بعملهم.
21. وضع قواعد اختيار العمداء ونوّابهم ورؤساء الأقسام ومدراء المراكز العلمية والبحثية في الجامعة.
22. اقتراح شروط قبول الطلاب وتحديد عددهم في الجامعة على مجلس التعليم العالي، بما لا يخالف القواعد المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
23. تنظيم شؤون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة في ضوء القرارات والأنظمة النافذة.
24. اقتراح وقف التدريس في بعض الكليات والاختصاصات.
25. وضع السياسة العامة لتأمين الكتب والمراجع والدوريات الجامعية والمكتبات الإلكترونية وتنظيمها.
26. وضع الأنظمة الخاصة بالمكتبات والمدن الجامعية وغيرها من المنشآت والأنشطة الجامعية.
27. اقتراح عقد اتفاقيات التعاون مع الجامعات السورية والعربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
28. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار والتأليف والترجمة والنشر.
29. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
30. الموافقة على التعليمات التنفيذية للجامعة والنظام المالي، وجميع اللوائح التنظيمية المعمول بها.
31. لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً مختصة من أعضائه، وأن يفوضها تولي بعض صلاحياته ومهامه وفق شروط يحددها قرار التشكيل.
32. يختار مجلس الأمناء أميناً للمجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
33. أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه وفق النظام الداخلي للجامعة.